top of page

Blog

مكتب محاماة فى مصر ماهر الطوخي 01009188182

مكتب محاماة فى مصر ماهر الطوخي 01009188182

خدمتنا القانونيه إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية.

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة موبايل: 01009188182

مكتب محاماة محامي ماهر الطوخي فى القاهرة المنصورة مصر..

افضل مكتب استشارات قانونية مصري خبرة 20 عام في قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبية و الادارية ورفع دعاوى وطعون التخطى فى التعيين وتظلمات نتائج الامتحانات.

مكتب محاماة

  • مكتب محامي

  • مكتب محاماة فى مصر

  • مكتب محامي فى مصر

  • مكتب محاماة في المنصورة

  • مكتب محامى في المنصورة

  • مكتب محامي في القاهرة

  • مكتب محاماة في القاهرة

  • مكتب محاماة مصر

  • مكتب استشارات قانونية

  • مكتب محاماة بمدينة نصر

  • دليل مكاتب المحاماة فى مصر

  • مكتب محامي في مدينة نصر

  • مكتب محامي مصري

  • مكتب محاماة مصري,

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية إجراءات ورفع دعوى فى مصر

يقدم مكتب ماهر الطوخي لمحاماة إجراءات ورفع دعوى بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبيه والبكتريولوجيا

نظم القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبيه والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبيه ومعامل المستحضرات الحيويه . حيث أوضح شروط مزاولة المهنه :

تضمن فى مادته الأولى انه لايجوز لغيرالأشخاص المقيدة أسمائهم فى السجل الخاص بوزارة الصحه القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أوالإختبارات الكيميائيه الطبيه ، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبيه بأية صفة عامه كانت أوخاصه .

شروط ترخيص معمل تحاليل طبية وتضمن فى مادته الثالثه أنه يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى أن تتوافر فى الطالب الشروط الأتيه : أ – أن يكون مصرى . ب – أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الطب والجراحه من إحدى الجامعات المصريه وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكيه ، أو بكالوريوس فى الطب والجراحه أو فى الصيدله اوفى العلوم – الكيمياء- أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعه من إحدى الجامعات المصريه وكذاعلى درجه أوشهاده تخصص من إحدى الجامعات المصريه فى الكيمياء أو كيمياء تحليل الأغذيه أوكيمياء تحليل الأدويه أوفى البكترولوجيا أوفى الباثولوجيا حسب الأحوال .

وتضمنت الماده الرابعه من القانون سالف الذكرأنه تـقـدرقيمة شهادة التخصص وكذا الدرجات أوالشهادات الإجنبيه بإعتبارها معادله للدرجات المصريه لجنه مكونه من وكيل وزارة الصحه العموميه رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدربتعيينهم قرارمن وزيرالصحه…..، ونصت الماده السادسه على انة ينشأ بوزارة الصحه أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الإشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقه على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين . ويجوزقيد الأسم فى أكثرمن سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمه لذلك شروط ترخيص معمل تحاليل طبية.

وعلى طالب شروط ترخيص معمل تحاليل طبية القيد بالسجلات المذكوره أن يقدم إلى وزارة الصحه العموميه طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكرفيه إسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب القيد فيه ويرفق بالطلب الأوارق الآتيه 🙁 أ ) أصل الدرجه أوالشهاده الحاصل عليها أوصورة رسميه منها ( ب ) شهادة التخصص أودبلوم الباثولوجيا الإكلينيكيه أوصورة رسميه منها ( ج ) شهادة النجاح فى الإمتحان عند الإقتضاء . ( د ) شهادة تحقيق الشخصيه وصحيفة سوابق من الجهه المختصه بوزارة الداخليه . ( هـ ) شهادة من النقابه المهنيه الخاصه بالطالب تدل على قيده بها .

وفى حالة رفض جهة الإدارة المختصه يتم اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بالأحقيه فى القيد بالسجلات المخصصه لذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار.

دور الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات التأديبيه المالـيـه

حــق الجهازالمركزى للمحاسبات فى تتبع المخالفات التأديبيه المالـيـه:

نظم القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات دور الجهاز فى تتبع المخالفات التأديبيه الماليه حيث أوجب على جهة الإدارة إخطارا لجهازبكل التصرفات التى تتم بشأن المخالفات الماليه حيث تضمنت المادة الخامسة من القانون لرئيس الجهاز :

1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورد الأوراق كاملة للجهاز- إذا رأى وجها لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهه المختصه بالإحاله إلى المحاكمه التاديبيه فى هذه الحاله مباشرة الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .

2- أن يطلب إلى الجهه الإداريه مصدرة القرارفى شأن المخالفه الماليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها ، وعليها أن توافى الجهاز بما إتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التاليه لعلمها بطلب الجهاز .

فإذا لم تستجب الجهة الإداريه لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التاليه أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهة التأديبيه المختصه مباشرة الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .

3- أن يطعن فى القرارات أوالاحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات الماليه وعلى القائمين بأعمال السكرتاريه بالجهات المذكورة موافاة الجهازبصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات الماليه فورصدورها .

ويلاحظ أن حق الجهازفى تتبع المخالفات التأديبيه الماليه فقط دون المخالفات الإداريه أو الجنائيه، ويشترط فى طلب الإحاله إلى المحكمه التأديبيه الصادرمن الجهازالمركزى للمحاسبات أن : يصدر من رئيس الجهاز وأن يتعلق بمخالفه ماليه وأن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهازحيث أن هذة المدة مدة سقوط ولا يقبل بعد إنقضائها طلب الإحاله للمحكمه التأديبيه .

محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه رفع دعاوي محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تبع قانون العمل المصري

اولا: جاء قانون تنظيم الجامعات خاليا من نص يحدد كيفية محوالجزاء التأديبى الموقع على أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات . ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنييىن بالدوله هو الشريعه العامه فى قوانين التوظيف قد تضمن نص واضح وحاسم شأن نظام محو الجزاءات التأديبيه فى المادة 92 (( تمحى الجزاءات التأديبيه التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتيه :

ستة أشهرفى حالة التنبيه واللوم والإنذاروالخصم من الأجرمدة لا تتجاوزخمسة أيام .

سنه فى حالة الخصم من الأجرمدة تزيد على خمسة أيام .

سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .

ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الإحرى عدا جزاءى الفصل والإحاله إلى المعاش بحكم أو قرارتأديبى ..

ثانيا: يتم محو الجزاءات الادارية فى هذة الحالات بقرارمن لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريرة السنويه وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ، ويترتب على محو الجزاء إعتبارة كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثرعلى الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة له وما يتعلق به من خدمة العامل .ويتم المحوبالنسبه لشاغلى الوظائف العليا بقرارمن السلطه المختصه .كما نصت اللائحه فى المادة 63 (( على إدارة شئون العاملين دون حاجه إلى طلب من العامل إتخاذ إجراءات محوالجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون )).

ثالثا: يبين أن المشرع نهج هذا النهج وقررنظام المحوتشجيعا للموظف على ولوج طريق الإستقامه والعودة للإلتزام وذلك بموجب توافرشرطين وهما ( مرورمدة زمينه معينه تتفاوت تبعا لقدرالجزاء التأديبى ، أن يثبت من ملف الخدمه والتقاريرالسريه أن سلوك الموظف كان مرضيا وميز بين شاغلى الوظائف العليا وغيرهم من العاملين وذلك فيما يتصل بالسلطه المنوط بها محوالجزاء فعقد الإختصاص للطائفه الأولى للوزيرالمختص أوالمحافظ أورئيس مجلس إدارة الهيئه المختص ، وللطائفه الثانيه ناط الإختصاص للجنة شئون العاملين. وهذا المحو يتم متى توافرت شروطه دون حاجه إلى طلب من ذوى الشأن

4- وحيث خلت نصوص قانون تنظيم الجامعات من بيان أحكام محوالجزاءات التأديبيه إلا أن ذلك لا يحول دون إستدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعه العامه فى هذا الِشأن خاصة وإنها لا تتصادم مع قانون تنظيم الجامعات ولا تتعارض مع الوظائف التى يحكمها إضافة لتوافرالعله التى إبتغاها المشرع فى القانون العام للتوظيف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبيه فى اعضاء هيئة التدريس .

ويبين أن بعضا من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدوله تتماثل مع تلك التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات شأن التنبيه واللوم فمن ثم تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمدة الواجب إنقضائها للمحو، أما الجزاءات الأخرى فى قانون الجامعات التى تتغايرمع تلك الواردة فى القانون العام لإنها تندرج فى عموم ما ينص عليه البند 4 من المادة 92من جزاءات أخرى وما عيتنه لها من وجوب إنقضاء مدة ثلاث سنوات لمحوها .

وقد ناط المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعه ومجلس الجامعه ومجلس الكليه إذ يختص رئيس ومجلس الجامعه بشئون تعيينهم كما يختص مجلس الكليه بأمورندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لأخر فى ذات الكليه أو من جامعه إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم فى جميع الأحوال, وعليه ينعقد الإختصاص بالمحو لرئيس الجامعه بعد العرض على مجلس الجامعه بناء على إقتراح مجلس الكليه وأخذ رأى مجلس القسم المختص .

ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوى في قضايا حيازة وترخيص سلاح نارى امام المحاكم المصرية

تنظيم الترخيص بحمل وإحراز السلاح وإجراءات الإستيراد والتجارة فيه :

نظم القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن ترخيص سلاح في مصر الأسلحه والذخائر إجراءات إحراز الأسلحه وحيازتها وإجراءات إستيرادها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها والعقوبات المترتبه على مخالفة تلك الإجراءات . ونفاذا لهذا القانون صدرت عدة قرارات وزاريه منفذة له عن وزير الداخليه .

حيث حظرالقانون حيازة أو إحراز الإسلحه الناريه بغير ترخيص من وزيرالداخليه او من ينيبه ، وهذا الترخيص يسرى من تاريخ صدورة ويتنهى فى أخرديسمبرمن السنه الثالثه بما فى ذلك سنه الإصدارويجدد الترخيص لمدة ثلاث سنوات

ولوزيرالداخليه أومن ينيبه رفض الترخيص او تقصيرمدته أوقصرة على أنواع معينه من الإسلحه او تقييدة بأى شرط يراه ، كما له سحب الترخيص مؤقتا اوإ لغاؤة ويكون قرار الوزيربرفض منح الترخيص أوسحبه أو إلغاؤة مسببا .

وهناك حالات وفئات معينه ذات طبيعه وظيفيه تعفى من الحصول على ترخيص بحمل الإسلحه نصت عليها وعددتها المادة الخامسه من القانون .

وحددت المادة السابعه الحالات التى لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه فيها فى حاله توافرها فى الشخص طالب الترخيص . وإذا توافرت بعد منح الترخيص يتم إلغاء الترخيص .

ضباط الشرطة المصرية نظام التأديب الابتدائي بالقانون المصري

مكتب ماهر الطوخي لمحاماة في المنصورة مصر يختص بجميع قضايا مجلس الدولة والمحاكم الادارية العليا

تأديب ضباط الشرطة المصرية والإحاله للإحتياط :

1- وضع المشرع فى القانون رقم 109لسنة1971 بشأن الشرطه . نظاما متكاملا للتأديب حيث اوضح إلتزامات ضباط الشرطه والأفعال المحظورة عليهم والمخالفات والإجراءات والضمانات الواجب توافرها والعقوبات التى توقع عليهم حيث حددت المادة 48 الجزاءات التى يجوزتوقيعها على الضباط وهى :1– الإنذار .2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنه . 3- تأجيل موعد إستحاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . 4- الحرمان من العلاوة. 5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب . 6- العزل من الوظيفه .

وأوضح القانون طريقه تشكيل مجلس التأديب الإبتدائى والإستئنافى والإجراءات المتبعه امامها .

2- بالإضافه إلى ذلك النظام التأديبى فقد تضمن قانون الشرطه نظام أخريسمى نظام الإحاله للإحتياط نصت عليه المادة 67 ” لوزيرالداخليه بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطه أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفم بقرارمن رئيس الجموريه إلى الإحتياط وذلك :

أ- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحيه تقررها الهيئه الطبيه المختصه

ب – إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جديه تتعلق بالصالح العام ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

ولايجوزأن تزيد مدة الإحتياط على سنتين ويعرض أمرالضابط بعد إنتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطه ليقررإحالته للمعاش أو إعادته إلى الخدمه العامه فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن خدمته إنتهت لسبب اخرطبقا للقانون “

3– من ذلك يلاحظ ان قانون الشرطه قد تضمن نظامين مختلفين أولها خاص بالتأديب وأفرد له تنظيما متكاملا والثانى خاص بالإحاله إلى الإحتياط ولكل منهما مجاله واحكامه وغايته فالبنسبه لمجلس التأديب فقد حدد القانون مجاله بكل الأفعال التى من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى اوسلوك اومظهرمن شانه الإخلال بكرامة الوظيفه . اما نظام الإحاله للإحتياط تمهيدا للإحاله للمعاش فهو مختلف عن التأديب أذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جديه تتعلق بالصالح العام أو أسباب صحيه فهو نظام إستثنائى مقصود به مواجهة ظروف ضروريه معينه لحقت بالضابط او تطلبها الصالح العام كما أن هذة الضروة من العجله بمكان بحيث لا تقبل التأنى فى إحالة ضباط الشرطة المصرية إلى مجالس التأديب المعنيه . فهو نظام عاجل تملية الضرورة وهوبهذة الصفه له خطورته ولابد من توافرعنصرى الضرورة والجديه لإعمال مقتضاه .

دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية

يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوي لجميع قضايا استحقاق المعاشات والتأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى

لجان فحص المنازعات التأمينيه :

نظم القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى أحوال استحقاق المعاشات والتأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى والعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وذلك بإنشاء الهيئه القوميه للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة صندوقى التأمين . الأول خاص بالعاملين بالقطاع الحكومى والثانى خاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئه أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

وعند حدوث منازعه فى المعاش او أى حقوق تأمينيه نص القانون على طريق قانونى يتعين الإلتزام به حيث نصت المادة 157 من القانون على ” تنشأ بالهيئه المختصه لجان لفحص المنازعات الناشئه عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وأحراءات عملها ومكافآت اعضائها قرارمن الوزيرالمختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب الهيئه المختصه لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الوديه ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128لا يجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقدم الطلب المشارإليه “

ومؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين التقدم بطلب إلى الهيئه لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكرلتسويته بالطرق الوديه وذلك قبل اللجوء إلى القضاء وطرح النزاع عليه وحظر إقامة الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

والجزاء المترتب على مخالفة ذلك الإجراء والميعاد هو عدم قبول الدعوى لإقامتها بغيرالطريق الذى رسمه القانون ( لجنة الفصل في منازعات التأمين )

أهميه التظلم من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه ورفع الدعوى فى المواعيد القانونيه :

طبقا لأجكام المادة 10 / ثالثا ، 12 /ب ، 24 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المشرع إستلزم التظلم من بعض القرارات الإداريه النهائيه الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامه على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام ذلك علمه بالقرارا بأية وسيله علما يقينيا شاملا لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين حقيقة مركزة القانونى بالنسبه إلى هذا القراروتحديد طريقة الطعن عليه، وإستهدف المشرع من ذلك منح الجهه الإداريه الفرصه لإعادة النظر فى قراراتها غير المشروعه إحتراما منها لبمدأ المشروعيه وتقليلا لعدد المنازعات التى تعرض على القضاء وفرض على جهة الإدارة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإعتبرمضى المدة دون الرد عليه بمثابة رفض حكمى له مما يتعين بالتالى رفع الدعوى طعنا على القرار خلال الستين يوما التاليه على الرفض الصريح أو الحكمى حيث يتم اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات ثم بعد ذلك اللجوء إلى المحكمه المختصه بمجلس الدوله خلال الستين يوما التاليه لصدور توصية لجان التوفيق . وإلا كانت الدعوى غيرمقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم ….

أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر

تضمنت المادة رقم 16من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيه المصريه حالات إسقاط الجنسيه المصريه عن من يتمتعون بها :حيث يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسيه المصريه من كل من يتمتع بها فى أية حاله من الأحوال الآتيه :

1- إذا دخل فى جنسية أجنبيه على خلاف حكم المادة 10 .

2- إذا قبل دخول الخدمه العسكريه لإحدى الدول الجنبيه دون ترخيص سابق يصدر من وزيرالحربيه .

3- إذا كانت إقامته العاديه فى الخارج وصدرحكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدوله من جهة الخارج .

4- إذا قبل فى الخارج وظيفه لدى حكومه أجنبيه أوإحدى الهيئات الأجنبيه أوالدوليه وبقى فيها بالرغم من صدورأمرمسبب من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان بقاؤة فى هذة الوظيفه من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر تاريخ إخطارة بالأمرالمشارإليه فى محل وظيفته فى الخارج .

5- إذا كانت إقامته العاديه فى الخارج وإنضم إلى هيئه أجنبيه من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدوله بالقوة أوبأية وسيله من الوسائل غيرالمشروعه .

6- إذا عمل لمصحلة دوله أو حكومه أجنبيه وهى فى حالة حرب مع مصر، وإذا كانت العلاقات الدبلوماسيه قد قطعت معها، وكان من شان ذلك الإضراربمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالإقتصادى أو المساس بأية مصلحه قوميه اخرى .

7- إذا إتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونيه .

هذا ويترتب على إسقاط الجنسيه فى تلك الأحوال زوالها عن صاحبها وحده .

طريقة اختيار شيخ الأزهر الشريف وتعيين هيئة كبار العلماء بمصر

أوضح القانون رقم 103 لسنة 1961 تشأن نتظيم اختيار شيخ الأزهر الشريف والهئيات التى يشملها حيث أوضح أن الأزهر هو الهيئه العلميه الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشرة وتحمل أمانه الرساله الإسلاميه إلى كل الشعوب وتعمل على إظهارحقيقة الإسلام وأثرة فى تقدم البشرورقى الحضارة و كفالة الأمن والطمأنينه وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا والأخرة . ويعد الأزهرالمرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه وإجتهاداته الفقهيه والفكريه الحديثه .

وشيخ الازهر هو الأمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل مايتصل بالشئون الدينيه والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام وله الرياسه والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلاميه وهيئاته .

طريقة اختيار شيخ الأزهر الشريف وتعيين هيئة كبار العلماء بمصر

طريقة اختيار شيخ الأزهر الشريف وتعيين هيئة كبار العلماء بمصر

اختيار شيخ الأزهر الشريف:

تضمنت المادة الخامسه من قانون الأزهر طريقه وشروط اختيار شيخ الأزهر الشريف يتم إختيارمن يشغله بطريق الإنتخاب من بين هيئة كبار العلماء بالأزهرالشريف المرشحين لشغل المنصب ويشترط فى المرشح الآتى ( أن يكون حاملا للجنسيه المصريه وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين ، أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهريه المتخصصه فى علوم أصول الدين والشريعه والدعوة الإسلاميه واللغه العربيه ، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الأزهريه ).

وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثه من بين اعضائها الذين تتوافرفيهم الشروط المقررة بشأن الأزهرعن طريق الإقتراع السرى فى جلسة سريه يحضرها ثلثا عدد أعضائها ، ثم تنتخب الهيئه شيخ الأزهرمن بين المرشحين الثلاثه فى ذات الجلسة بطريق الإقتراع السرى المباشرويصبح شيخا للأزهرإ ذا حصل على الأغلبيه المطلقه لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدورقرارمن رئيس الجمهوريه . ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجه والراتب والمعاش.

– هيئات الأزهـر : يشمل الأزهـرالهيئات الآتيه ( المجلس الاعلى للأزهر. هيئة كبار العلماء .مجمع البحوث الإسلاميه . جامعة الأزهر. قطاع المعاهد الأزهريه .)

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر و شروط عضويه الهيئة

أوضح القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن تنظيم الأزهر الشريف الهئيات التى يشملها ومن بين هذة الهيئات هيئه تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهيه الأربعه ، وتجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ويكون إجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبيه المطلقه لأعضائها وتصدرقرارتها بالأغلبيه المطلقه للأعضاء الحاضرين ويرأسها اكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس .

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر و شروط عضويه الهيئة

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر و شروط عضويه الهيئة

إختصاصات هيئة كبار العلماء بالأزهر:

إنتخاب شيخ الأزهر .

ترشيح مفتى الجمهوريه .

البت فى المسائل الدينيه والقوانين والقضايا الإجتماعيه ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى .

البت فى النوازل والمسائل المستجده التى سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمه فى مناهج الدراسة الأزهريه الجامعيه أو ما دونها التى تحيلها الجامعه أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئه .

الدعوة لمؤتمرسنوى يجمع أعضاء الهيئه وأعضاء مجمع البحوث الإسلاميه تعد له الأمانه العامه للهيئتين وذلك لدراسة الأمورذات الإهتمام المشترك .

إصدارمجلات أونشرات أوكتب تحوى قرارات الهيئه وأعمالها وبحوث أعضائها

شروط عضويه هيئة كبار العلماء بالأزهر:

يشترط فيمن يختارعضوا بهيئة كبارالعلماء الأتى :

ألا يقل سنة عن خمسة وخمسين عاما .

أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضرة .

أن يكون حائزة لشهادة الدكتوراة وبلغ درجة الإستاذيه فى العلوم الشرعيه أو اللغويه وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهريه وكليات جامعة الأزهر.

أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينه فى تخصصه تم نشرها .

أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنه متخصصه تشكل لهذا الغرض من بين اعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر .

ألا يكون قد وقعت عليه عقوبه جنائيه فى جنايه أوجريمه مخله بالشرف أو النزاهه أوعقوبه تاديبيه أوأحيل إلى المحاكمه الجنائيه أوالتأديبيه .

أن يكون متلزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنه والجماعه الذى تلقته الأمه بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعه .

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبارالعلماء قرارمن رئيس الجمهوريه بناء على عرض شيخ الأزهر .

حالة خلو مقعد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر:

فى حاله مقعد عضو الهيئه لأى سبب من الأسباب تنتخب الهيئة عن طريق الإقتراع السرى المباشرعضو أخرخلال ثلاثة أشهرمن تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضويه بشرط أن يرشح المتقدم إثنان من أعضاء الهيئه ولا تكون جلسة الإنتخاب صحيحه إلا بحضورثلثى عدد الأعضاء ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للآعضاء الحاضرين ويصدربتعيينه قرارمن رئيس الجمهوريه بناء على عرض شيخ الأزهر .

حالة إسقاط العضويه هيئة كبار العلماء بالأزهر:

تسقط العضويه عن عضو هيئة كبارالعلماء فى إحدى الحالات الآتيه :

إذا صدرضد العضو حكم فى جنايه أو جنحه ماسا بالشرف أوالنزاهه .

إذا صدرعن العضو عمل أو قول لايتلائم مع صفته كعضو بالهيئه كالطعن فى الإسلام أو إنكارما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدرة كعالم مسلم .

إذا تخلف عن حضورثلاث جلسات متتابعه بغيرعذرتقبله الهيئه .

ويكون إسقاط العضويه بقرارتصدره الهيئه بالأغلبيه المطلقه لآعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنه تشكلها لهذا الغرض .

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page